محمد بن الحسن الشيباني
241
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
وغيره ، ويجب على شاربه من الحدّ ما يجب على شارب الخمر وهو ثمانون سوطا . روي ذلك « 1 » عن عليّ - عليه السّلام - « 2 » . وروي عنه - أيضا - : أنّه اجتاز بفقاعيّ فأنكر عليه ، فقال : من خمّار ما أوقحك « 3 » ! وروي عن النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - : أنّه « 4 » لعن الخمر ، وعاصرها ، [ ومعتصرها ] « 5 » ، وبائعها ، وشاربها ، وحاضر شربها ، والمدمن على شربها « 6 » . و « الميسر » : القمار كلّه ، على اختلاف أجناسه وآلاته . مأخوذ من تيسير أمر الجزور ، بالإجماع عليه عند الشّرب واللّعب . والّذي يدخل فيه يسرّ ، والّذي لا يدخل فيه يسمّى « 7 » : برما ، وينسبونه إلى البخل . ومنه قول الشّاعر : ولا برما تهدي النّساء لعرسه * إذا القشع « 8 » من برد الشّتاء تقعقعا « 9 »
--> ( 1 ) ليس في ج . ( 2 ) انظر : تفسير العيّاشي 1 / 341 و 342 وعنه البرهان 1 / 501 . ( 3 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر . ( 4 ) ليس في ب . ( 5 ) ليس في ج . ( 6 ) روى الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه - عليهم السّلام - قال : لعن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه . الكافي 6 / 398 ، ح 10 وعنه وسائل الشّيعة 17 / 300 وورد نحوه فيه وفي مستدركه 17 / 75 . ( 7 ) ليس في د . ( 8 ) القشع والقشعة : بيت من أدم ، وقيل : بيت من جلد ، فإن كان من أدم فهو الطّراف . لسان العرب 8 / 273 مادّة « قشع » . ( 9 ) لمتمّم بن نويرة يرثي أخاه . لسان العرب 8 / 273 وج 12 / 43 مادّة « برم » .